كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي. اهـ (¬١)
مسألة [١٨]: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؟
قال النووي -رحمه الله-: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؛ فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف؛ لأنه لم يفسد صومًا. (¬٢)
مسألة [١٩]: كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان.
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمعوا على أنَّ المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. اهـ
قلتُ: ويدل على قول الجمهور أنَّ الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والدليل الذي جاء بهذه الكفارة أعني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الكتاب إنما هو في المجامع في نهار رمضان، والله أعلم.
وقول الجمهور هو الراجح، وهو ترجيح ابن حزم، وشيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. (¬٣)
مسألة [٢٠]: هل الكفارة خاصة بالجماع، أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟
• ذهب الجمهور إلى أنها خاصة بمن أفطر بجماع؛ لأنَّ الدليل جاء في ذلك
---------------
(¬١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(¬٢) «المجموع» (٦/ ٣٤٤).
(¬٣) انظر: «التمهيد» (٧/ ٢٥٨)، «المغني» (٤/ ٣٧٨)، «المحلى» (٤/ ٣٢٧)، «المجموع» (٦/ ٣٤٥)، «شرح كتاب الصيام» (١/ ٣٠٩)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٢٢).
الصفحة 415
558