كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
مسألة [٣١]: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول الشهر ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافًا.
قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة أجزأه ذلك، تامين أو ناقصين إجماعًا.
قال: وإن بدأ من أثناء الشهر، فصام ستين يومًا أجزأه بلا خلاف أيضًا، قال ابن المنذر: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ
قال أبو عبدالله غفر الله له: أما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:١٨٩].
وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه على الهلال ثم يتم بقية الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر أهل العلم.
وخالف ابن حزمٍ، فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون؛ لأنَّ الشهر قد يكون تسعة وعشرين.
والراجح قول الجمهور؛ لأنَّ الله أوجب عليه صيام شهرين، ولأنه قد تعذر اعتبار الهلال؛ فوجب الأخذ بالأكثر حتى يؤدي ما عليه. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ١٠٤ - ١٠٥)، «المحلَّى» (٧٤٥)، «تكملة المجموع» (١٧/ ٣٧٣ - ٣٧٤).
الصفحة 425
558