كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
مسألة [٣٥]: إذا كفر بالإطعام؛ فهل يلزمه إطعام ستين مسكينًا؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه يُجزئ أن يطعم ولو مسكينًا واحدًا ستين مرة، أو عشرة مساكين ست مرات .. ، وهكذا، وهو قول الحنفية.
الثاني: يلزمه أن يكونوا ستين مسكينًا.
وهو قول الجمهور، وأحمد، والشافعي، ورجَّحه ابن حزمٍ وغيره من أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟».
قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-: أضاف الإطعام الذي هو مصدر: (أطعم) إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حقِّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا. اهـ. (¬١)
مسألة [٣٦]: مقدار الإطعام.
• اختلف في تقديره الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم، فمنهم من قدرَّه بالْمُدِّ عن كل مسكين، ومنهم من قدَّره بالصَّاع، ولهم تفاصيل في ذلك.
والصحيح أنه لا حدَّ له، ويجب عليه ما يشبعهم، وهو رواية عن أحمد.
قال ابن حزمٍ -رحمه الله-: ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نصٍّ، ولا إجماع، ولم يختلف فيما دون الشبع في الأكل، وفيما دون المد في الإعطاء أنه لا يُجزئ. اهـ
وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٩٣)، «الفتح» (١٩٣٦)، «المحلَّى» (٧٤٨)، «النيل» (١٦٦٣).
(¬٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٨٣) (١١/ ٩٧)، «المحلَّى» (٧٤٦)، «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٤٩).
الصفحة 430
558