كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
مسكينًا، وهو قول الجمهور، وصحَّ عن أبي هريرة وابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «سنن الدارقطني» (٢/ ١٩٧)، والبيهقي (٤/ ٢٥٣)، ونُقِل عن الطحاوي أنه نقل عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة، ولا أعلم لهم فيه مخالفًا.
الثاني: أنه يقضي ولا فدية عليه، وهو قول الحسن، والنخعي، وأصحاب الرأي، واستدلوا بقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ورجَّحه البخاري فقال: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
الثالث: أنَّ عليه أن يطعم ولا قضاء عليه.
قال به سعيد بن جبير، وقتادة، وهذا مُخالفٌ للآية السابقة، والراجح هو القول الثاني، وهو ترجيح ابن حزم، والشوكاني، والوادعي، وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. (¬١)
مسألة [٤]: إذا أخَّر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنَّ عليه القضاء فقط، ولا إطعام عليه، حكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن، والنخعي، وحماد، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة وداود، والمزني.
---------------
(¬١) انظر: «شرح السنة» (٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧)، «المجموع» (٦/ ٣٦٦)، «المغني» (٤/ ٤٠١) «الفتح» (١٩٥٠) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٨٣)، «المحلَّى» (٧٦٧).
الصفحة 443
558