كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
٦٦٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم صيام يوم العيدين لتطوع، أو فرض.
أجمع العلماء على تحريم صومهما كما نقله غير واحد، كابن المنذر، والنووي، والحافظ ابن حجر وغيرهم.
وَمُسْتَنَدُ الإجماع حديث الباب، وقد أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، وعمر أيضًا، وانفرد به مسلم عن عائشة -رضي الله عنهم- (¬٢). (¬٣)
مسألة [٢]: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟
• ذهب عامَّةُ العلماء إلى أنَّ صومه فاسدٌ لا يصح؛ لكون النهي راجعٌ إلى ذات الصوم.
• وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: يصح مع الإثم.
والراجح قول الجمهور، ورجَّحه الشوكاني، والصنعاني. (¬٤)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (١١٩١)، ومسلم (١٤١) من [كتاب الصيام].
(¬٢) انظر: «البخاري» رقم (١٩٩٠) (١٩٩٣)، ومسلم (١١٣٧) (١١٣٨) (١١٤٠).
(¬٣) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (١٥٤)، «المجموع» (٦/ ٤٤٠)، «الفتح» (١٩٩٠)، «التمهيد» (٧/ ٢٧٧).
(¬٤) انظر: «الفتح» (١٩٩٠)، «المفهم» (٣/ ١٩٧)، «النيل» (١٧٥١)، «السبل» (٤/ ١٦٤).
الصفحة 470
558