كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)

مسألة [٣]: إذا نذر أن يصوم يومًا، فوافق يوم العيد؟
نقل النووي، وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز له صوم يوم العيد.
• واختلفوا: هل عليه قضاء ذلك اليوم أم لا على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه لا يلزمه قضاؤه، وهو أحد قولي الشافعي ووجهٌ عند مالك، وهو قول زُفر وجماعةٍ ورجَّحه ابن عبد البر، وهو الراجح إن شاء الله؛ لعدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء.
الثاني: أنه يلزمه القضاء، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، وآخِرُ قولي الشافعي.
الثالث: أنه يقضيه؛ إلا أن ينوي أن لا يقضيه، وهو قول الأوزاعي، ووجهٌ عند مالك. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «نيل الأوطار» (١٧٥١)، «الاستذكار» (١٠/ ١٤٣)، «الفتح» (١٩٩٠).

الصفحة 471