كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)

٦٧٤ - وَعَنْهُ أَيْضًا -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان.
• قال الصنعاني -رحمه الله-: واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثيرٌ من الشافعية إلى التحريم؛ لهذا النهي.
• وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضان بيومٍ، أو يومين فيحرم.
• وقيل: لا يكره.
• وقيل: إنه مندوبٌ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنه مندوبٌ، وهو قول الجمهور؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-، المتقدم: «وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أكثر منه صيامًا من شعبان».
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٢)، وأبوداود (٢٣٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩١١)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماجه (١٦٥١).
كلهم من طريق: العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به.
وهذا الحديث قد أنكره الحفاظ على العلاء بن عبدالرحمن، كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعبدالرحمن بن مهدي وأبي زرعة والخليلي.
ذكره عنهم ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص ٢٦٠)، وذكره الزيلعي عن بعضهم، كما في «نصب الراية» (٢/ ٤٤١).

الصفحة 479