كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم إفراد يوم السبت بالصوم.
• مذهب الشافعية، والحنابلة كراهة إفراد يوم السبت بالصيام تطوعًا؛ لحديث الصَّمَّاء المتقدم، ورجَّح ذلك الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، ومال إلى كراهته ابن القيم.
قال الترمذي -رحمه الله-: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام؛ لأنَّ اليهود يعظمونه. اهـ
وقال ابن خزيمة -رحمه الله-: باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعًا إذا أُفرد بالصوم، قال: وأحسب أنَّ النهي عن صيامه؛ إذ اليهود تعظمه، وقد اتخذته عيدًا بدل الجمعة. اهـ
وقال البيهقي -رحمه الله- (٤/ ٣٠٣): وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم. اهـ
وقال ابن حبان -رحمه الله-: باب الزجر عن إفراد يوم السبت بالصوم. اهـ
قال ابن مفلح -رحمه الله- في «الفروع»: واختار شيخنا -يعني شيخ الإسلام- أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أُريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليُسْتَثْنَى، فالحديث شاذٌّ، أو منسوخٌ، وأنَّ هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم، وأبي داود. اهـ
الصفحة 483
558