مسألة [١]: حكم صيام الدهر.
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يكره صيام الدهر، وهو مذهب إسحاق، وأهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد، ورجَّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
واستدلوا بما يلي:
١) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صام من صام الأبد»، وقوله: «لا صام ولا أفطر». قال ابن العربي -رحمه الله-: قوله «لا صام من صام الأبد» إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وإن كان معناه الخبر؛ فيا ويح من أخبر عنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعًا لم يكتب له الثواب.
٢) قوله: «أحب الصيام إلى الله صيام داود» أخرجه البخاري (٣٤٢٠)، ومسلم
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٦).
(¬٢) أخرجه مسلم برقم (١١٦٢).