كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
٦٨٢ - وَعَنْهَا -رضي الله عنها-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
٦٨٣ - وَعَنْهَا -رضي الله عنها-، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٢)
٦٨٤ - وَعَنْهَا -رضي الله عنها- قَالَتْ: إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إلَّا لِحَاجَةٍ، إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (¬٣)
٦٨٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ. (¬٤)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢) (٥).
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٠٤١)، ومسلم (١١٧٣).
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧) (٧).
(¬٤) معل بالوقف أو الإدراج. أخرجه أبوداود (٢٤٧٣)، من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقد أعل بالوقف وأعل بالإدراج. فقد قال الإمام أبوداود -رحمه الله- عقب الحديث: غير عبدالرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة) جعله قول عائشة. اهـ
وقال الدارقطني -رحمه الله-: يقال إن قوله (والسنة للمعتكف ... إلى آخره) ليس من قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-[لعله أراد ليس من قول عائشة] وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم. وهشام بن سليمان لم يذكره. «السنن» (٢/ ٢٠١).
وقال الإمام البيهقي -رحمه الله-: منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. اهـ «المعرفة» (٦/ ٣٩٥).
الصفحة 498
558