كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)
• وروينا عن الحسن البصري، أنه قال: لا يخرج.
• وقال النعمان، ومحمد، ويعقوب: إن خرج يوماً أو أكثر من نصف يوم استقبل.
قال أبو بكر: إن كان مرضه مرضًا يمكنه المقام في المسجد أقام فيه، وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج، فإذا صح رجع، وبناه إذا كان اعتكافاً واجباً فإن لم يكن واجباً فإن شاء رجع وإن شاء لم يرجع. اهـ
قلتُ: وما اختاره ابن المنذر -رحمه الله- هو المختار عندي، والله أعلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
مسألة [٢٠]: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين، وهو قول الأوزاعي، والليث، والثوري، وابن المنذر، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها-، الذي في الباب، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه.
الثاني: أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وطائفة من أهل العلم؛ لأنَّ العشر تبدأ بغروب الشمس، ولحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (¬١)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اعتكف في
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٢٠١٨)، ومسلم (١١٦٧)، واللفظ لمسلم.
الصفحة 514
558