مسألة [٤]: المتولد من البقر الوحشي، والأهلي.
• فيها ثلاثة أقوال:
الأول: وجوب الزكاة فيها، سواء كانت الإناث وحشية، أو إنسية، وكذا الفحول، وهذا مذهب الحنابلة.
الثاني: إنْ كانت الأمهات أهلية؛ وجبت الزكاة وإلا فلا، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.
الثالث: لا زكاة فيها، وهو قول الشافعي، وقد رجَّح ابن قدامة -رحمه الله- هذا القول بكلامٍ لا بأس به.
وحاصله أنَّ الأصل عدم الوجوب، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح، والله أعلم. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٥).