كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 4)

٥٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا -رضي الله عنه- إلَى اليَمَنِ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ- وَفِيهِ: «أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الزكاة، وحكم من أنكرها.
الزكاة فرضٌ، وركنٌ من أركان الإسلام، وهي واجبة بكتاب الله تعالى، وبالسنة، وإجماع المسلمين.
أما في القرآن: فآيات كثيرة، منها: قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}، ومنها قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}
ثبت عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، أنه قال: هي الزكاة المفروضة.
وثبت ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
وثبت عن ابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهما- أن المراد بالآية ما يعيره الناس بعضهم بعضا، كعارية الدلو، والقدر، والفأس، ونحو ذلك. (¬٢)
وأما بالسنة: فأحاديث كثيرة، منها: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، الذي في الكتاب.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩). ولكن في رواية البخاري: «على فقرائهم» بدل «في» وهي أيضًا في «مسلم».
(¬٢) انظر الآثار المذكورة بأسانيدها في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٠٢)، «البيهقي» (٤/ ١٨٣)، «تفسير ابن جرير».

الصفحة 6