كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
سعيد بن المسيب الخلاف أيضًا.
قلتُ: وكلام إسحاق محمول أيضًا على من لم يمكنه إدخال بعضه ببعض، كما في «المغني» (٥/ ١٢٥).
وأما المنطقة: فإن كان فيها النفقة؛ فحكمها حكم الهميان، وإن لم يكن فيها النفقة؛ ففيها خلافٌ عند الحنابلة كما في «الإنصاف» (٣/ ٤٢١)، وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- الكراهة كما في «موطإ مالك» (١/ ٣٢٦)، وإلى الجواز ذهب سعيد بن المسيب، ومالك، وآخرون، كما في «الاستذكار» (١١/ ٤٢ - )، وهو الصواب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن أشياء معلومة، وهذا لا يشبه شيئًا منها، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١٣]: هل تدخل الأُذُنان في تحريم تغطية الرأس؟
• مذهب الحنابلة دخولها في تحريم تغطية الرأس؛ لحديث: «الأذنان من
---------------
(¬١) وانظر: «الفتح» [باب (١٨) من كتاب الحج]، «المغني» (٥/ ١٢٥)، «المجموع» (٧/ ٢٥٥).
(¬٢) تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (٥٢٧).