كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
• وقال مالك: يفسد حجُّه. ورُوي عن الحسن.
والصواب قول الجمهور.
• ثم اختلف الجمهور هل عليه شيء، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عليه شاةٌ، وهو قول سعيد بن جبير، وأحمد في رواية، وإسحاق.
وروي هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أخرجه سعيد بن منصور كما في «القِرَى» (ص ٢١٧).
القول الثاني: عليه بدنة، وهو قول أحمد في رواية.
القول الثالث: ليس عليه شيء، وهو قول أبي ثور، وأبي حنيفة، والشافعي، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬١)