كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)

وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السِّباع، ويكرهون أكلها.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وهو القياس؛ إلا أنَّ اتِّباع السنة أولى. اهـ
قلتُ: الصحيح -بلا ريب- أنَّ فيه شاة؛ للحديث المتقدم، ولقضاء الصحابة بذلك، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٥]: الأرنب ماذا فيه؟
• صحَّ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أنه قضى فيه بـ (عَناق)، وهو قول أحمد، والشافعي.
• وقال عطاء، ومجاهد: فيه شاة.
• وقال مالك: قيمته طعامًا.
قلتُ: والصواب قول عمر ومن معه، والله أعلم.
والعَنَاق: هي صغيرة الماعز التي بلغت أن تكون جذعة. (¬٢)

مسألة [٢٦]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟
• ثبت عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما جعلا فيها شاة، وجاء ذلك عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- بسند فيه ضعف (¬٣)، وأخذ بذلك الشافعي، وأحمد، وداود الظاهري، ومالك قال به في حمام الحرم.
---------------
(¬١) وانظر: «المغني» (٥/ ٤٠٣)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٥٢٦)، «البيهقي» (٥/ ١٨٣ - ١٨٤).
(¬٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٤٠٤)، «المحلَّى» (٧/ ٢٢٨)، «البيهقي» (٥/ ١٨٤)، «الأم» (٣/ ٧٤).
(¬٣) الأثر عنهما عند البيهقي، وفي إسناده طلحة بن أبي حفصة، وهو مجهول.

الصفحة 163