مسألة [١]: حكم قتل صيد حَرَم مكة.
أجمع أهل العلم على تحريم قتل صيد مكة للمحرم، والحلال؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه: «ولا ينفر صيدها»، وإذا حَرُمَ تنفيره؛ فقتله من باب أولى، وقد أخرج الشيخان (¬٢) عن ابن عباس، وأبي شريح الخزاعي -رضي الله عنهم- نحو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وممن نقل الإجماع ابن قدامة والنووي. (¬٣)
مسألة [٢]: هل في صيد مكة الجزاء؟
• أكثر أهل العلم يرون أن صيد مكة فيه الجزاء، وإن كان حلالًا، وقد صحَّ
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).
(¬٢) انظر: «البخاري» (١٣٤٩) (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٣) (١٣٥٤).
(¬٣) وانظر: «المغني» (٥/ ١٧٩)، «المجموع» (٧/ ٤٩٠).