كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)

كافر، ولا دليل على التفريق بين الأصلي والمرتد.
الشرط الثاني: العقل.
لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفع القلم عن ثلاثة ... » (¬١)، وذكر منهم: «المجنون حتى يعقل».
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٧/ ٢٠): وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. اهـ
قال صاحب «الإنصاف» (٣/ ٣٥١): لا يجب الحج على المجنون إجماعًا. اهـ
الشرط الثالث: البلوغ.
لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة ... »، ومنهم: «الصبي حتى يبلغ»، قال ابن قدامة -رحمه الله- (٥/ ٦): لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
الشرط الرابع: الحرية.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٦): وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد، والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٧/ ٤٣): أجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج؛ لأنَّ منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعًا. انتهى المراد.
قلتُ: خالف ابن حزمٍ فأوجبه على العبد إنِ استطاع كما في «المحلَّى» (٨١١).
---------------
(¬١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (١٠٨٤).

الصفحة 22