كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
المغمى عليه، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١٠٩]: هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟
أجمع أهل العلم على عدم الاشتراط، نقل ذلك الإجماع ابن المنذر، ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه. (¬٢)
مسألة [١١٠]: إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة؟
أما إذا كان الخطأ عندهم جميعًا؛ فإنه يجزئهم عند أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحِّي الناس». (¬٣)
وأما إذا أخطأ جماعةٌ منهم؛ فلا يجزئهم؛ لأنهم غير معذورين، ذكر ذلك ابن قدامة -رحمه الله-، والذي تقدم فيما إذا غُمَّ عليهم، فوقفوا في اليوم العاشر، وأما إذا شهد فساقٌ -جُهِلَ حالهم- بأنهم رأوا الهلال وكذبوا، فوقف الناس في اليوم الثامن، فنقل النووي في «المجموع» أنَّ الأصح عند الشافعية، ومذهب مالك، وأحمد أنه لا يجزئهم، وعزاه أيضًا للحنفية.
قلتُ: والمعروف في مذهب أحمد أنه يجزئ، ولو كان الخطأ في اليوم الثامن وهو مذهب جماعة من الشافعية، وهو الصحيح بدون شك؛ للحديث
---------------
(¬١) وانظر: «المجموع» (٨/ ١١٨)، «المغني» (٥/ ٢٧٥)، «المحلى» (٨٦١)، «الإشراف» (٣/ ٣١٤).
(¬٢) انظر: «المجموع» (٨/ ١١٨)، «المغني» (٥/ ٢٧٥).
(¬٣) تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (٤٦٩).