كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)

مسألة [١٤٤]: قطع التلبية.
• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الحاج يقطع التلبية عند انتهائه إلى الجمرة، وهو مذهب ابن مسعود (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وطاوس، وابن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي؛ لحديث الفضل بن عباس في «الصحيحين» (¬٣) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لبَّى حتى أتى جمرة العقبة.
وفي «المسند» (١٣٣٣)، وغيره أنَّ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لبَّى حتى انتهى إلى الجمرة، وأخبر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعل ذلك، والحديث في «الصحيح المسند» لشيخنا -رحمه الله- (٩٥١).
وعن أحمد رواية: أنه يلبي حتى ينتهي من الرمي، وهوقول إسحاق؛ لما جاء في حديث الفضل بن عباس: «حتى رمى جمرة العقبة»، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وابن خزيمة، واستدل له ابن خزيمة بما أخرجه (٢٨٨٧) بإسنادٍ حسنٍ عن الفضل بن عباس قال: أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
• وقال مالك: يقطعها قبل الوقوف بعرفة. وقال الحافظ: رواه ابن المنذر، وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة، وسعد بن أبي وقاص، وعلي،
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (١٦٨٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١/٢٦٩).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/٢٦٩) بإسناد صحيح عنه.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٦٦٩)، ومسلم (١٢٨١).

الصفحة 312