كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)

٧٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الاغتسال عند دخول مكة.
الغسل عند دخول مكة مُستحبٌّ.
ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه كما في «الفتح» (١٥٧٣).
ويستحَبُّ أيضًا أن يدخل مكة نهارًا، وهو أكثر فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد ورد عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه دخل مكة ليلًا في عمرة الجعرانة.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٢٥٩).

الصفحة 409