كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
مسألة [٢]: هل يشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلاً؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٣٤): وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا. قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَكُونُ الصَّبِيُّ مَحْرَمًا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَحْتَلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ مَعَ امْرَأَةٍ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمَحْرَمِ حِفْظُ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ. اهـ. (¬١)
مسألة [٣]: هل يشترط أن يكون مسلمًا؟
• ذهب أحمد إلى اشتراط كونه مسلمًا؛ لأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها، وليس له ولاية عليها بالنكاح وغيره، فكذلك في السفر.
• وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنه محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد.
واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، بشرط أن يؤمن عليها. (¬٢)