كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
مسألة [٨]: بيع الخنزير.
نقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماع على تحريم بيع الخنزير، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، ودليل تحريم ذلك حديث جابر الذي في الباب. (¬١)
مسألة [٩]: استعمال شعر الخنزير.
• ذهب الجمهور إلى عدم جواز استعماله؛ لأنه نجس عندهم، ولأنه يَحْرُمُ بيعه فلا ينتفع به.
• وأجاز استعماله أبو حنيفة، وبعض المالكية، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي، وأبي يوسف، وبعض المالكية الترخيص في اليسير.
قلتُ: الأقرب هو جواز استعماله؛ لأنَّ الشعر ليس بنجس في نفسه، وأما بيعه؛ فلا يجوز؛ لحرمة بيع الخنزير، والأحوط عدم استعماله، واستعمال غيره؛ خروجًا من الخلاف، والله أعلم. (¬٢)
مسألة [١٠]: قتل الخنزير.
في «الصحيحين» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية». (¬٣)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٥٨)، «الفتح» (٢٢٣٦)، «المجموع» (٩/ ٢٣٠).
(¬٢) انظر: «الفتح» (٢٢٣٦)، «البداية» لابن رشد (٧/ ١٦٣) مع «الهداية».
(¬٣) أخرجه البخاري برقم (٢٢٢٢)، ومسلم برقم (١٥٥).