كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
وقد استدل هؤلاء بالقياس على من أحرم بالحج عن غيره، ولم يكن قد حج عن نفسه؛ فإنه يقع على نفسه عندهم كما تقدم.
القول الثاني: يقع ما نواه، وتبقى حجة الإسلام في ذمته، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر الحنبلي.
واستدلوا بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وهذا القول أقرب، والله أعلم.
• وفي المسألة قولٌ ثالثٌ لابن حزم، وهو أنه إن أحرم بالنذر، فقد خالف وعصى، ولا يقع حجه عن النذر، ولا عن حجة الإسلام. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٥/ ٤٣)، «المحلى» (٩٠٥).