كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
(١٣/ ٤٠ - ٤١)، وبالله التوفيق. (¬١)
مسألة [٩]: بيع الحيوانات المحنطة.
لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز -رحمه الله-، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.اهـ (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٥٩)، «الاستذكار» (٢٠/ ١٢٤، و ١٢٥)، «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١).
(¬٢) انظر: «فتاوى اللجنة» (١/ ٧١٥)، «مجموع فتاوى ابن باز» (٥/ ٣٧٧)، «فتاوى العثيمين» (١٢/ ٣٥٨).
الصفحة 506