كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
• وقال أبو حنيفة وأصحابه، والليث: يجوز بيعها؛ لأنه يمكن فصل النجاسة عنها بغسلها، وهو قول بعض الشافعية، وأحمد في رواية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم في [كتاب الطهارة] أننا رجحنا أنَّ المائع المتنجس يُطَهَّر بزيادة المائع من جنسه، وقد يطهر أيضًا بغليانه، أو تعريضه للشمس والهواء.
وعليه: فيجوز بيعه، والله أعلم. (¬١)
تنبيه: تقدم الكلام على نجاسة الزيت بحلول النجاسة فيه في كتاب الطهارة، ورجَّحنا أنَّ الزيت ينجس إذا تغيرت أوصافه.
---------------
(¬١) انظر: «المجموع» (٩/ ٢٣٨)، «المغني» (١٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، «الإنصاف» (١/ ٣٠٤).