كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
٧٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: معنى بيع الحصاة.
• اختلف في تفسيره:
فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة.
وقيل: أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصا.
وقيل: أن يقبض على كفٍّ من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع. أو يبيع سلعة، ثم يقبض الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم.
وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده، فإذا رمى بها وجب البيع.
مسألة [٢]: ضابط بيع الغرر.
الغرر لغة: هو الخَطر.
وأصل الغرر النقصان، من قول العرب: (غارت الناقة) إذا نقص لبنها، وغارت البئر إذا قلَّ ماؤها.
الغرر اصطلاحًا: ما كان مستور العاقبة، أو ما لا يعلم عاقبته.
---------------
(¬١) أخرجه مسلم برقم (١٥١٣).