كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)

تلبس بشيء من المناسك؛ فعليه الدم، قال النووي: هذا مذهبنا، وبه قال الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن عاد فلبَّى؛ سقط عنه الدم، وإن ترك العود، أو التلبية؛ فعليه الدم.
• وذهب الحسن، والنخعي، وعطاء في رواية، ويحيى بن سعيد الأنصاري إلى أنه لا شيء على من ترك الميقات.
• ورُوي عن سعيد بن جبير، واختاره ابن حزم أنه لا يصح الحج إلا أن يحرم من الميقات.
وأثرُ سعيد بن جبير أورده ابن حزمٍ من طريق: عتاب بن بشير، عن خصيف، عن سعيد، وهذا الإسناد ضعيفٌ؛ لضعف خُصيف، وعتاب ضعيفُ الرواية عن خُصيف.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: من ترك نُسُكًا؛ فعليه دم (¬١). (¬٢)

مسألة [١١]: إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات إذا أراد النسك بعد ذلك؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يرجع إلى الميقات، بل ميقاته مكانه إذا أراد
---------------
(¬١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤١٩) بإسناد صحيح عنه.
(¬٢) انظر: «المغني» (٥/ ٦٩)، «المجموع» (٧/ ٢٠٨)، «المحلَّى» (٨٢٢).

الصفحة 65