مسألة [١]: قوله «غَشَّ».
الغِش: ضد النصح، من الغَشَش، وهو المشرب الكدر. كذا في «النهاية» (٣/ ٣٦٩)، والمقصود من الحديث أنه يحرم على البائع، أو المشتري إخفاء عيب في السلعة، أو المال، وهذا مُجمَعٌ عليه، وفي حديث حكيم بن حزام في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «فإن صدقا وبيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَت بركة بيعهما». (¬٢)
---------------
(¬١) أخرجه مسلم برقم (١٠٢).
(¬٢) انظر: «شرح مسلم» (١٠٢)، «نيل الأوطار» (٢٢٧٤)، «المغني» (٦/ ٢٠٣) «الإنصاف» (٤/ ٣٩٣).