كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)

٨٠٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛ فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم بيع العصير، والعنب، والتمر لمن يتخذه خمرًا.
• كثيرٌ من أهل العلم، أو أكثرهم على تحريم ذلك إذا تيقن أنَّ هذا المشتري سيتخذه لذلك؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢].
ونصَّ الشافعي على الكراهة، ولأصحابه وجهان إذا تحقق أنه سيتخذه خمرًا، فمنهم من قال بالكراهة الشديدة، ومنهم من قال بالتحريم.
• وقال الحسن، وعطاء، والثوري: يجوز البيع؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥]، ولأنه شيء مُباح، والإثم على من اتخذه في المعصية.
---------------
(¬١) موضوع. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٣٥٢) من طريق عبدالكريم بن عبدالكريم عن الحسن ابن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة به.
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١١٦٥): سألت أبي عنه فقال: هذا حديث كذب باطل، قلت: تعرف عبدالكريم هذا؟ قال: لا، قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال: لا، ولكن تدل روايتهم على الكذب. اهـ.
وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم من «الميزان»: أتى بخبر موضوع في الخمر. ثم ساق حديث الباب. وسكت الحافظ على كلام الذهبي في «لسان الميزان» فالعجب كيف قال ههنا (إسناده حسن).

الصفحة 652