كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
• وذهب أحمد في رواية، وإسحاق إلى أنه يحرم أن يبيع ذلك إذا تيقن، أو غلب على ظنه، وهو اختيار شيخ الإسلام، وصاحب «الإنصاف»، والشوكاني في «السيل»، واختاره الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢]. (¬١)
تنبيه: الحكم السابق يشمل كذلك ما قُصِدَ فيه الحرام كبيع السلاح للفتنة، وبيع الحمار الأهلي لمن يأكله، وبيع المسجل لمن يسمع به الأغاني والمعازف.
مسألة [٢]: بيع العبد المسلم لرجل كافر.
• في المسألة قولان:
القول الأول: لا يجوز، ولا يصح، وهو مذهب أحمد، ومالك في رواية، والشافعي في قولٍ؛ لأنَّ فيه إذلالًا للمسلم عند الكافر، وقد قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:١٤١].
القول الثاني: يصح، ويجبر على إزالة ملكه، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وقولٌ للشافعي.
قلتُ: والقول الأول هو الصواب، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (¬٢)
---------------
(¬١) وانظر: «المجموع» (٩/ ٣٥٣)، «المغني» (٦/ ٣١٧)، «الإنصاف» (٤/ ٣١٤)، «المحلى» (١٥٤٣)، «السيل» (٣/ ٢٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٠٦)، «الأوسط» (١٠/ ٣٧٤).
(¬٢) انظر: «المغني» (٦/ ٣٦٨) «الإنصاف» (٤/ ٣١٥) «الشرح الممتع» (٨/ ٢٠٨).