مسألة [١]: حكم بيع الفضولي وشرائه.
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: يصح بيعه، وشراؤه إذا أجازه المالك، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في القديم، وقواه النووي في «الروضة»، واستدلوا بحديث عروة الذي في الباب.
القول الثاني: لا يصح بيعه، ولاشراؤه، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد،
---------------
(¬١) صحيح. أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٥)، وأبوداود (٣٣٨٤)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وهو عند البخاري بلفظه (٣٦٤٢) كلهم من طريق شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي فذكره. وعند ابن ماجه: عن شبيب عن عروة. من غير ذكر الواسطة. والإسناد ضعيف؛ لأن فيه مبهمين. ولكن للحديث إسناد آخر: أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٦)، وأبوداود (٣٣٨٥)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وغيرهم من طريق الزبير بن خريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي بنحوه. وإسناده صحيح رجاله ثقات، وأبولبيد هو لمازة بن زبار.
(¬٢) ضعيف. أخرجه الترمذي (١٢٥٧)، من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام فذكره، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعطى حكيمًا ليشتري له. وإسناده ضعيف؛ لأن حبيبًا لم يسمع من حكيم، قاله الترمذي عقب الحديث.