كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)

٨٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ. (¬١)
وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي المَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: بيع الصوف على ظهر الحيوان.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جوازه، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية،
---------------
(¬١) صحيح موقوفًا ومرسلًا.
أما المرفوع الموصول فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٧٢٠)، والدارقطني (٣/ ١٤ - ١٥)، وهو في سنن البيهقي (٥/ ٣٤٠).
وأما المرسل فأخرجه أبوداود في «المراسيل» (١٨٣)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٤).

ومدار طرق الحديث على عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة. فرواه عنه بدون ذكر ابن عباس جماعة، وهم: ابن المبارك ووكيع وأبوعاصم النبيل.
ورواه عنه موصولًا بذكر ابن عباس جماعة، وهم: زيد بن الحباب وحفص بن عمر الحوضي ويعقوب ابن إسحاق. فيظهر أن رواية الإرسال أقوى، والله أعلم.
وأما الموقوف فأخرجه أبوداود في «المراسيل» (١٨٢)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠)، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا. ورواه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية والثوري.
ورجح البيهقي رواية الوقف، وقال في الرواية الأولى: عمر بن فروخ ليس بالقوي.
ولا نعلم من تكلم فيه قبل البيهقي، وقد وثقه أبوحاتم وابن معين، وسئل عنه أبوداود فرضيه.

الصفحة 671