كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)

٨١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ». (¬١) رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: معنى الإقالة.
قال ابن الأثير في «النهاية» (٤/ ١٣٤): أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال: أقاله يقيله إقالةً، وتقايلا إذا فسخا البيع، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. اهـ
---------------
(¬١) تأخر هذا الحديث في نسخة (ب) إلى بعد قوله: (باب الخيار).
(¬٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وابن حبان (٥٠٣٠)، والحاكم (٢/ ٤٥)، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وليس عندهم لفظة: (بيعته). وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
وقد قيل: إن حفص بن غياث تفرد به كما في «تاريخ بغداد» (٨/ ١٩٦)، وحدث به من حفظه، وليس هو في كتبه. ولكن للحديث طريق أخرى: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧) من طريق: إسحاق بن محمد الفروي، ثنا مالك بن أنس، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وهذا إسناد حسن.
وإسحاق قد رواه على وجه آخر: أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٥٢٩١)، وابن حبان (٥٠٩٢)، والقضاعي (٤٥٣، و ٤٥٤)، وابن الأعرابي (٢٢٨)، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح به بلفظ: «نادمًا بيعته». لكن إسحاق أخطأ فيه كما أشار إلى ذلك الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٠٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٧).
وله طريق ثالثة: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ١٨)، من طريق: عبدالرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. ثم أعله الحاكم بالانقطاع بين معمر، ومحمد بن واسع، وبين محمد بن واسع، وأبي صالح.
قلتُ: فالحديث بهذه الطرق صحيح بدون شك، والله أعلم.

الصفحة 679