كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)
مسألة [٤]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل.
صورتها: أن تكون النخل لإنسان، فيبيعها ويشترط الثمرة، ثم يبيع الثمرة لمن اشترى منه النخل بعد ذلك، أو يوصي إنسان لرجل بثمرة نخله، فيبيعها لورثة الموصي.
• فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:
القول الأول: الجواز ويصح البيع، وهو المشهور من قول مالك ووجهٌ للشافعية والحنابلة.
القول الثاني: عدم الجواز، ولا يصح البيع، وهو وجهٌ للشافعية والحنابلة، ورجَّحه الإمام ابن عثيمين، وهذا القول أقرب؛ لعموم أحاديث الباب، والله أعلم. (¬١)