مسألة [٢]: مشروعية السلم.
دلَّ على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢] الآية.
وأما السنة: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم. (¬٢)
مسألة [٣]: شروط السلم.
للسَّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي:
الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١١/ ٤١): وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٢٢٤٢): أجمعوا على أنه لا بد من
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٨٤) «الفتح» (٢٢٣٩) «شرح مسلم» (١١/ ٤١).
(¬٢) انظر: «المغني» (٦/ ٣٨٤) «شرح مسلم» (١١/ ٤١).