كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

آلاف أو أقل، فأقول له: دينك الذي في ذمة فلان رهن.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: الصحيح هو جوازه، ويكون المدين الثاني كأنه ضامن، وهذا هو الصحيح، فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من فلان أقوى من رجائي لحصوله من الأصل. اهـ
قلتُ: وهذا قولٌ لبعض أهل العلم أشار إليه الزركشي كما في «الإنصاف» (٥/ ١٢٢). (¬١)

مسألة [٣٠]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن.
صورتها: أن يرهنه أجرة السيارة، وأجرة البيت، فيؤجرها المرتهن، ويأخذ الأجرة رهنًا.
• وقد أجاز ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنَّ المقصود هو التوثقة، فإذا رهنه منفعة البيت؛ فيؤجره ويأخذ الأجرة رهنًا، وهذا فيه فائدة، وليس هذا من باب المعاوضة، حتى نقول: إن المنفعة مجهولة، بل هو من باب التوثقة؛ لأنه إن حصل له شيء، وإلا رجع على الأصل الذي رهنه هذا الشيء. (¬٢)

مسألة [٣١]: رهن ما يفسد بعد فترة.
• الأصح عند أهل العلم جواز رهنها، وعليه الأكثر، وللمرتهن بيعها إذا خاف فسادها بأن يجعل الراهن يبيعها بنفسه أو يرفعه إلى الحاكم؛ فيتولى الحاكم البيع
---------------
(¬١) وانظر: «الشرح الممتع» (٩/ ١١٩).
(¬٢) انظر: «الشرح الممتع» (٩/ ١١٩) «المغني» (٦/ ٤٦٩).

الصفحة 210