كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)
قلتُ: وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (¬١)
مسألة [٦٥]: إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط؟
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم، واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم المرتهن؟
• فقال أحمد، والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك، وأبو حنيفة: من ضمان المرتهن. والصواب القول الأول. (¬٢)
مسألة [٦٦]: إذا مات الراهن، أو المرتهن؟
• ما زال الرهن على حاله، سواء كان بعد القبض، أو قبله على الصحيح، وهو مقتضى مذهب مالك وغيره.
• ومذهب الجمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم، وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم، وأحكام الرهن يتولاها الورثة. (¬٣)