مسألة [١]: قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شرط.
• جمهور العلماء على جواز ذلك، سواء كانت الأفضلية من حيث الوصف، أو العدد.
---------------
(¬١) قال في «النهاية»: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس.
(¬٢) زيادة من المطبوع، و «مسلم»، وهو الذي طلعت رباعيته، وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
(¬٣) أخرجه مسلم برقم (١٦٠٠).
(¬٤) ضعيف جدًّا. أخرجه الحارث كما في «بغية الباحث» (٤٣٧) من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن علي به. وإسناده شديد الضعف؛ لأنَّ سوار بن مصعب متروك.
(¬٥) ضعيف وهو موقوف. أخرجه البيهقي (٥/ ٣٥٠)، موقوفًا على فضالة بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» وفي إسناده عبدالله بن عياش القتباني وفيه ضعف.
(¬٦) أخرجه البخاري برقم (٣٨١٤). موصولًا عن عبدالله بن سلام أنه قال لأبي بردة: إنك بأرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا.