كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

قال أبو عبد الله غفر الله له: ويمكن أن يقال أيضًا: إنَّ البيع إذا وجب فإنَّ خيار المجلس ما زال باقيًا؛ فيكون العتق متصلًا بالبيع مباشرة؛ فيكون ذلك فسخًا بالفعل من البائع، والله أعلم.

مسألة [١٧]: إخفاء العيب في السلعة.
إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوز، وقد تقدم بيان ذلك عند حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «من غشَّ فليس مني» برقم (٨٠١). (¬١)

مسألة [١٨]: حكم البيع إذا بيَّن العيب.
ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصح، ويجوز لحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين»: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» (¬٢)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أيضًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» ثم قال في الثالثة، أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر» (¬٣). (¬٤)

مسألة [١٩]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ البيع يصح مع الإثم، وذهب الظاهرية، وبعض الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرَّم.
---------------
(¬١) وانظر: «تكملة المجموع» (١٢/ ١١٥)، «الإنصاف» (٤/ ٣٩٣).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٢١١٠)، ومسلم برقم (١٥٣٢).
(¬٣) أخرجه البخاري برقم (٢١٥٢)، ومسلم برقم (١٧٠٣).
(¬٤) وانظر: «المغني» (٦/ ٢٢٥).

الصفحة 24