كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم.
ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدَّين ثابتًا بفحوى الخطاب. اهـ
وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس.

الصفحة 277