كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)
ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم.
ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدَّين ثابتًا بفحوى الخطاب. اهـ
وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس.