كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)
وجد عيبًا لم يكن له أن يرجع له.
قال أبو بكر: وبقول مالك والشافعي -يرحمهما الله- أقول. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: وأنا أيضًا بقولهما أقول، والله أعلم.
مسألة [٢٩]: هل خيار العيب على الفور، أم على التراخي؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنَّ خيار العيب على التراخي، وهو مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة، وعزاه شيخ الإسلام للجمهور كما في «مجموع الفتاوى»، وذلك لأنَّ الخيار حقٌّ
---------------
(¬١) وانظر: «تكملة المجموع» (١٢/ ١٦٠).