كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

٣) يردها، ويرد معها أرشًا، قال شُريح، والنخعي: نصف عشر ثمنها. وقال الشعبي: حكومة. وقال ابن المسيب: عشرة دنانير. وقال ابن أبي ليلى: مهر مثلها. وحُكي رواية عن أحمد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وإن أصلح بينهم بشيء كما قال الشعبي؛ فلا بأس. (¬١)
الحالة الثانية: أن تكون الجارية بكرًا.
• ففيه خلافٌ أيضًا على أقوال:
١) ليس له الرد، ويأخذ أرش العيب، وهو قول ابن سيرين، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وإسحاق؛ لأنَّ الوطء ينقص عينها وقيمتها.
٢) يردها إن شاء، ويرد معها شيئًا، قال شريح، والنخعي: عشر ثمنها. وقال سعيد بن المسيب: عشرة دنانير. وقال مالك، وأبو ثور، وبعض الحنابلة: يرد ما نقص قيمتها الوطء، فإذا كانت قيمتها بكرًا عشرة، وثيبًا ثمانية؛ ردَّ بدينارين.
٣) يردها وليس عليه شيء، قاله ابن حزم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب ما ذهب إليه مالك ومن معه والله أعلم. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٢٧ - ) «الحاوي» (٥/ ٢٤٦) «الإنصاف» (٤/ ٤٠٤) «الأوسط» (١٠/ ٢٥٠).
(¬٢) انظر: «المغني» (٦/ ٢٣٠) «الحاوي» (٥/ ٢٤٧ - ) «المحلى» (١٥٨٥) «الأوسط» (١٠/ ٢٥٠).

الصفحة 32