مسألة [١٦]: إذا اختلفا في الرد، فادَّعاه المستعير وأنكره المعير؟
في هذه الحالة يكون القول قول المعير؛ لأنهما اتفقا أنها عارية في يد المستعير، واختلفا في رجوعها إلى يد المعير، فادَّعى ذلك المستعير، وأنكر المعير، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. (¬٢)
---------------
(¬١) وانظر: «روضة الطالبين» (٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
(¬٢) وانظر: «الشرح الممتع» (٤/ ٣٩٥) ط/الآثار، «حاشية الروض المربع» (٥/ ٣٧٤).