كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

ولكن يستدل للخيار بالغبن الفاحش بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام» (¬١)، وبقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:٢٩].
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما البيع عن تراضٍ» (¬٢)، والرجل إذا كان ضعيفًا في البيع والشراء؛ فإنه ربما يغبن غبنًا فاحشًا لا يرضاه إذا علم الغبن، ومعرفة كون الغبن فاحشًا يُعرف بالعُرف، والله أعلم. (¬٣)

مسألة [٢]: خيار التدليس.
التدليس يحصل بكتم العيب وإخفائه، فيلحق بخيار العيب، ويحصل بإظهار السلعة بصفةٍ، وهي أقل من تلك الصفة، ويثبت الخيار بالتدليس على نوعيه، ويدل على خيار التدليس حديث المصراة. (¬٤)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (٦٧)، ومسلم برقم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥)، عن أبي سعيد بإسناد حسن.
(¬٣) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٦)، «الفتح» (٢١١٧)، «النيل» (٢٢٢٩)، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، «المحلى» (١٤٦٤) (١٤٦٥).
(¬٤) انظر: «المغني» (٦/ ٢٢٣، ٢٣٤)، «الإنصاف» (٤/ ٣٨٧).

الصفحة 42