كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

القول الخامس: ما وجبت فيه الزكاة يجري فيه الربا، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهذا القول ضعيفٌ؛ لأنَّ الملح يجري فيه الربا، ولا تجب فيه الزكاة.
قال الصنعاني -رحمه الله- في «السبل» (٥/ ١١٣): ولكن لَمَّا لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوي للناظر العارف أنَّ الحق ما ذهبت إليه الظاهرية. اهـ
وقال الشوكاني -رحمه الله-: ولا يخفاك أن ذكره - صلى الله عليه وسلم - للكيل والوزن في الأحاديث لبيان ما يتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليها، فكيف كان هذا الذكر سببًا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث، وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك؟ وأي مناط استفيد منها؟ مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال: «مثلا بمثل، سواء بسواء».اهـ
قلتُ: حديث معمر بن عبد الله: «الطعام بالطعام، مثلًا بمثل، سواء بسواء»، لم يقل بعمومه أحدٌ فيما نعلم، وعلى هذا فيحمل الطعام في ذلك على ما جاء منصوصًا عليها بالأحاديث الأخرى، مع ما ماثلها في كونه مطعومًا، ومكيلًا، أو موزونًا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ليس هناك نصٌّ صريحٌ على العلة، ولكن أقوى ما

الصفحة 50