كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)
نفقته منه كأجر الحمَّال.
• وقال الحسن، والنخعي: نفقته من جميع المال، ولم يقيداه في السفر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام كما في «الإنصاف»، وما يتعلق بالسفر؛ فإن احتاج إلى نفقة زائدةٍ عمَّا يحتاجه في حال إقامته؛ جعلها في مال المضاربة، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١٦]: هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة؟
• لا يجوز له ذلك عند أهل العلم، وعدَّه بعضهم زانيًا، منهم: ابن حزم، وقال به بعض الحنابلة، والشافعية فيما إذا لم يظهر بالمال ربح، وعليه الحد عند الإمام ابن حزم.
---------------
(¬١) وانظر: «المغني» (٧/ ١٤٩)، «المحلى» (١٣٧٠)، «الإنصاف» (٥/ ٣٩٩)، «بداية المجتهد» (٤/ ٢٩).