كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

قولٌ للشافعي.
• ومنهم من قال: لا يملكه إلا بالقسمة، وهو قول مالك، وأحمد في رواية؛ لأنه لو ملكه لاختصَّ بربحه ووجب إن يكون شريكًا لرب المال كشريكي العنان.
• واختار بعض الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام أنه يملكها بالمحاسبة، والتنضيض -هو وجود رأس المال دراهم ودنانير- والفسخ قبل القسمة والقبض.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح، والله أعلم، ولكن الملك لا يستقر إلا بالمحاسبة التامة، والتنضيض، وقد جزم بذلك غير واحد من الحنابلة، بل قال ابن رجب: هو المنصوص صريحًا عن الإمام أحمد -رحمه الله-. (¬١)

مسألة [٢٣]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟
• من أهل العلم من قال: لا يصح شراؤه منها، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنه ملكه، فلا يصح شراؤه، كشرائه من وكيله.
• ومنهم من قال: يصح، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنه قد تعلق بها حق المضارب، ويشتري بمثل ما يشتري غيره؛ لتعلق حق المضارب به، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٧/ ١٦٥) «الإنصاف» (٥/ ٤٠٣ - ٤٠٤).
(¬٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٦٦ - ١٦٧) «الإنصاف» (٥/ ٣٩٧) «البداية» (٤/ ٣٠).

الصفحة 514