مسألة [٤١]: متى يكون الضمان في الخسارة على العامل؟
ذكر أهل العلم أنَّ الضمان على العامل فيما إذا تعدى، أو فرط، ولا ضمان عليه فيما سوى ذلك. (¬٢)
مسألة [٤٢]: هل تصح المضاربة بالعروض؟
أما المضاربة بالدراهم والدنانير فهي جائزة بالإجماع.
• واختلفوا: هل تصح المضاربة بالعروض، أم لا؟ فمذهب الجمهور عدم جواز ذلك.
• وأجازه ابن أبي ليلى، والأوزاعي.
وحجة الجمهور: أنَّ رأس المال إذا كان عروضًا؛ كان غررًا؛ لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما ويرده، وهو يساوي قيمة غيرها، فيكون رأس المال
---------------
(¬١) وانظر: «المحلى» (١٣٧٦).
(¬٢) انظر: «المحلى» (١٣٧٣) «البداية» (٤/ ٢٥).