كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 6)

• ومذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أن القول قول رب المال؛ لأنَّ الأصل عدم الإذن، ولأنَّ القول قول رب المال في أصل الإذن، فكذلك في صفته.
قلتُ: والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤٥]: لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح؟
مثل أن يقول العامل: شرطت لي نصف الربح. قال رب المال: بل الثلث.
• ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ القول قول رب المال؛ لأنه ينكر زيادة تُدَّعى عليه، وهذا قول أحمد، وإسحاق، والثوري، وابن المبارك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وقال بعض أهل العلم: القول قول العامل إذا ادَّعى سهم المثل، أو زيادة يتغابن الناس بها، وهذا قول مالك، وأحمد في رواية.
• ومذهب الشافعي أنهما يتحالفان، ويتفاسخان، وله أجرة المثل.
• وقال الليث: له قراض مثله.
قلتُ: والأقرب هو القول الأول، ما لم تظهر قرينة تقوي جانب العامل؛ فيكون القول قوله كما قال مالك -رحمه الله-، والله أعلم. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٧/ ١٨٥) «الإنصاف» (٥/ ٤١٣).
(¬٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٨٥) «البداية» (٤/ ٣٢).

الصفحة 529